إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
213045 مشاهدة print word pdf
line-top
هل يجوز للبنت أن تكشف لزوج أمها الأول؟

س 161- امرأة تزوجت من رجل ثم طلقها، فتزوجت رجلا آخر وأنجبت منه بنتا، ثم هذه البنت كبرت، فهل يجوز لها أن تكشف للزوج الأول ؟ مع ذكر الدليل مأجورين؟
جـ- الذي ذكره العلماء أنه يكون محرما لجميع بنات زوجاته وبنات أبنائهن، سواء ولدتهن امرأته قبله أو بعده، لدخولهن في مسمى بنت الزوجة، ويعمه أنه زوج الأم، لكن بشرط الدخول بالأم. فأما التقييد بقوله تعالى: اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ فقالوا: إنه وصف أغلبي، فلا يكون شرطا وإنما ذكر للتعريف؛ لأن الغالب أنها تكون في حجر الزوج بعد موت أبيها أو بعد طلاقه لأمها، ومثله قوله تعالى: وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا فإن الإكراه ممنوع، سواء أردن تحصنا أو لم يردنه. وأما قول من قال باشتراط كون الربيبة في الحجر، كما حكي عن الظاهرية وبعض السلف، فهو اجتهاد مخالف لقول الجمهور، ولما يقتضيه التعليل، وقد توسع في ذلك القرطبي في التفسير والرازي في تفسيره الكبير وغيرهما، والله أعلم.

line-bottom